وأخرجه أحمد (٢٢٢١) و (٢٦٧٨) و (٢٩٦١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ١٤٧، وابن حبان (٤٩٣٨)، والطبراني في "الكبير" (١٢٨٨٧)، والبيهقي ٦/ ١٣ - ١٤ من طرق عن خالد بن مهران الحذاء، به. وأخرجه الطبراني (١٢٣٧٨) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد (١٧٠)، والبخاري (٢٢٢٣) و (٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن ماجه (٣٣٨٣)، والنسائي (٤٢٥٧) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عمر. دون قوله: إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه". (٢) إسناده ضعيف لجهاله حال عمر بن بيان التغلبي، فقد روى عنه اثنان، ولم يذكره في "الثقات" غير ابن حبان، وقول أبي حاتم فيه: معروف، يعي معروف العين، وقال أحمد في "العلل"، ١/ ٢٠٨: لا أعرفه. =