للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١٤ - حدَّثنا أحمد بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

عن جابر بن عبد الله، قال: إنما جَعَلَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - الشفعةَ في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَت الطرقُ، فلا شُفعةَ (١).


=- بسماعه وكذلك ابنُ جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه مسلم (١٦٠٨)، والنسائي (٤٦٤٦) و (٤٧٠١) من طريق ابن جريج، ومسلم (١٦٠٨) من طريق زهير بن معاوية وابن ماجه (٢٤٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به.
وأخرجه النسائي (٤٧٠٥) من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار.
وأخرجه الترمذي (١٣٥٩) من طريق سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله أن نبي الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه". وفي إسناده انقطاع.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٩٢) و (١٤٤٠٣)، و"صحيح ابن حيان" (٥١٧٨) و (٥١٧٩).
قال الخطابي: الربع والربعة: المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، يقال: هذا ربع، وهذه ربعة بالهاء كما قالوا: دار، ودارة، وفي الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وهو اتفاق من أهل العلم، وليس فيه عن المقسوم من جهة اللفظ، ولكن دلالته من طريق المفهوم أن لا شفعة في المقسوم كقوله: "الولاء لمن أعتق" دلالته أنه لا ولاء إلا للمعتق، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوهما.
(١) إسناده صحيح.
وهو في "مصف عبد الرزاق" (١٤٣٩١) ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢١٣)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٤٢٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>