للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوةُ الغرماء، وأيُّما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يفتض، فهو أسوةُ الغرماء" (١).

قال أبو داود: حديث مالك أصلح.

٣٥٢٣ - حدَّثنا محمدُ بنيُ بشار، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن أبي المُعْتَمِرِ، عن عمر بن خَلدَةَ قال:

أتينا أبا هريرة في صاحبِ لنا قد أفلسَ، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مَنْ أفْلَسَ أو ماتَ، فوجد رَجُلٌ متَاعَهُ بعينه فهو أحق به" (٢).


(١) قد اختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري كما بيناه عند الحديث السالف برقم (٣٥٢٠). الزبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي.
وأخرجه ابن الجارود في "منتقى" (٦٣١) و (٦٣٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٠٧)، والدارقطني (٢٩٥٣) و (٤٥٤٩)، والبيهقي ٦/ ٤٧ - ٤٨، من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (٦٣٢)، والطحاوي (٤٦٠٨)، والدارقطني (٢٩٠٤) و (٤٥٥٠)، والبيهقي ٦/ ٤٧ من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به. وانظر ما قبله، وما سلف بوقم (٣٥١٩) و (٣٥٢٠).
(٢) صحيح دون قوله: "أو مات"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن نافع. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وأبو داود: هو سليمان ابن داود الطيالسي. وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٠٩)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٩.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٠) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٩: اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في الفلس والموت، قاله الشافعي، الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو حنيفة، الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>