وأخرجه ابن ماجه (٢١٣٧)، والنسائي (٤٤٥١) و (٤٤٥٢) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٤٨)، و"صحيح ابن حيان" (٤٢٦٠) و (٤٢٦١) من طريق الأسود. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ٦٠، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٠٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة، وهذا إسناد صحيح أيضاً. وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "سنن ابن ماجه" (٢١٣٧). قال الخطابي: فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجداً لها، واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات، فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مالٌ أو كان صحيح البدن غير زَمِنٍ فلا نفقة له عليه. وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أحداً منهم اشترط الزمانة كما اشترطها الشافعي. قلنا: وما أشار إليه المصنف بإثر الحديث بأن حماد بن أبي سليمان قد روى هذا الحديث وزاد فيه: "إذا احتجتم" وأنها زيادة منكرة، بينا في "سنن ابن ماجه" (٢١٣٧) أنها ليست من حماد بن أبي سليمان، ولكنها ممن دونه، والله تعالى أعلم. وهذه الزيادة أثبتناها من هامش (ج) مصححا" عليها، ومن النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.