وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٣٦). لكن لفظ رواية ابن حبان: "لا تعمروا أموالكم، فمن أُعمِر شيئاً حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات". وأخرجه مسلم (١٦٢٥)، والنسائي (٣٧٣٦) و (٣٧٣٧) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرها، حياً وميتاً ولعقبه". وأخرجه النسائي (٣٧٣٥) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من أعمر شيئاً فهو له حياته ومماته". وهو في "مسند أحمد" (١٤١٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٤٠) و (٥١٤١). قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العُمرى، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العُمرى والرُّقبى، فأجازوا العُمرى، ولم يجيزوا الرُّقبى. وتفسير الرقبى: أن يقول: هذا الشيء لك ما عشتَ، فإن متَّ قبلي فهي راجعة إليَّ. وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العُمرى، وهي لمن أُعطيها، ولا ترجع إلى الأول. قلنا: وقال الخطابي: والرقبى: أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما. وقال أبر حنيفة: العمرى موروثة، والرقبى عاريّة، وعند الشافعي: الرقبى موروثة كالعُمرى، وهو حكم ظاهر الحديث. وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (٣٥٦٠).