وروي عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا: هي مضمونة، وبه قال عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال مالك بن أنس: ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه غير مضمون، وما خفي هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون. قلنا: قد خالف ابنُ قدامة في "المغني" ٧/ ٣٤١ الخطابيَّ في نسبة القول بعدم ضمان العارية لإسحاق بن راهويه، فقد ذكر ابنُ قدامة إسحاق فيمن يقول بضمانها، والقول قول ابن قدامة، فقد ذكر إسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله" (٢٥٦١) أن إسحاق يقول كقول أحمد بن حنبل. وأضاف ابنُ قدامة قيداً مهماً لم يذكره الخطابيّ للفريق الثاني القائل بعدم الضمان، وهو أن لا يكون تلفُ العاريّة بتَعدٍّ من المُستعير، وهو قيد مهم للغاية. (١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة، وهمام: هو ابن يحيى العَوذي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٤٤) و (٥٧٤٥) من طريق حبان بن هلال، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٢٠). وانظر ما سلف برقم (٣٥٦٢). (٢) مقالة أبى داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من روايتي أبي عيسى الرملي وابن الأعرابي.