للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٧٠ - حدَّثنا محمودُ بن خَالدٍ، حدَّثنا الفِريابيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن الزهريِّ، عن حَرام بن مُحَيَّصة الأنصاريِّ


= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٤٣٧) ومن طريق أخرجه أحمد (٢٣٦٩٧)، وابن حبان (٦٠٠٨).
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨ - ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٠٧، وفي "السنن المأثورة" (٥٢٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٠٣، وفي "شرح مشكل الآثار" (٦١٥٩)، والدارقطني (٣٣١٩)، والبيهقي ٨/ ٢٧٩ و ٣٤١، والبغري (٢١٦٩) وقرن الدارقطني بمالك يونس بن يزيد الأيلي- عن الزهري، عن حرام مرسلاً.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٥٢٥)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦، وأحمد (٢٣٦٩٤)، وابن الجارود (٧٩٦)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٦١٦٠)، والبيهقي ٨/ ٣٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨٩/ ١١ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد، مرسلاً. ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم.
وانظر ما بعده.
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير، فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل، يضمنه ربها لأن في عرف الناس، أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار، ويردونها بالليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة، كان خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها، فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها، أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها، أو فمها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها، فلا ضمان عليه ليلاً كان أو نهاراً، واحتجوا بقول النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: "جرح العجماء جبار" وهذا حديث عام خصه حديث البراء. وإن كان المالك معها قالوا: إن كان يسوقها، فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>