للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٧٤ - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مَيسرةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز -يعني ابنَ محمدٍ- أخبرني يزيدُ بنُ عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن أبي قيسٍ -مولى عمرو بن العاص-

عن عمرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا حَكم الحاكِمُ، فاجتهَدَ فأصابَ، فله أجران، وإذا حَكَم فاجتَهَدَ، فأخطأ، فله أجرٌ" فحدَّثْتُ به أبا بكر ابنَ حزم، فقال: هكذا حدَّثني أبو سلمة عن أبي هريرة (١).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- فهو صدوق لا بأس به، وهو متابع. عُبيد الله بن ميسرة: هو ابن عمر بن ميسرة، نسب هنا إلى جده.
وأخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)، وابن ماجه (٢٣١٤)،والنسائي في "الكبرى" (٥٨٨٧) و (٥٨٨٨) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٧٧٤) و (١٧٨٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٦١).
وأخرج حديث أبي هريرة وحده الترمذي (١٣٧٥)، والنسائي في "المجتبى" (٥٣٨١) من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، به.
وهو في "صحح ابن حبان" (٥٠٦٠)، و"شرح مشكل الآثار" (٥٣). وعلقه البخاري بإثر الحديث (٧٣٥٢) عن عبد العزيز بن المطلب، عن أبي بكر ابن حزم، عن أبي سلمة مرسلاً.
وقوله: فحدثتُ به أبا بكر بن حزم. القائل فحدثت هو يزيد بن عبد الله بن الهاد.
قال الإِمام الخطابي: قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة ولا يُؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهاد، عارفاً بالأصول ووجوه القياس، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد، فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر. وفيه من العلم أنه ليس كل مجتهد مصيباً، ولو كان كل مجتهد مصيباً، لم يكن لهذا التفسير معنى، وإنما يعطي هذا أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>