ولا يجوز في دعوى القذف، ولا على دعوى الزوجية، ولا على مجهول، ولا أن يُصالحه على دين له على مال نسيه، لأنه من باب الكالىء بالكالىء. ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار، وجوزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معاً. ونوع آخر من الصلح: وهو أن يصالحه في مال على بعضه نقداً، وهذا من باب الحط والإبراء وإن كان يُدعى صلحاً. وقوله: "المسلمون على شروطهما" فهذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود. (١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه البخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨)، وابن ماجه (٢٤٢٩)، والنسائي (٥٤٠٨) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، به. وأخرجه النسائي (٥٤١٤) -وهو عند مسلم (١٥٥٨) معلقاً- من طريق عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه. وهو في مسند أحمد" (٢٧١٧٣) و (٢٧١٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٤٨). =