زاد ابن قدامة في مذاهب العلماء من "المغني" ١١/ ٣٤٠: وقال أصحاب الرأي: لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان. ونقل عن أحمد ثلاث روايات: الأولى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية، قال: وبهذا قال طاووس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز. ورواية أخرى عن أحمد: لا يقبل إلا شهادة امرأتين، وهو قول الحكم، لأن الرجال أكمل من النساء، ولا يقبل إلا شهادة رجلين، فالنساء أولى. وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة، وتُستحلف مع شهادتها، وهو قول ابن عباس وإسحاق. (١) إسناده صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. أحمد بن أبي شعيب الحراني: هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب نسب هنا لجده. وأخرجه البخاري (٥١٠٤)، والتر مذي (١١٨٥)، والنسائي (٣٣٣٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن عُلية- بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦١٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢١٦). وانظر ما قبله. (٢) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).