وهذا القضاء من أبي موسى الأشعري على مقتضى الآية السادسة بعد المئة من سورة المائدة، فحكمه في ذلك صحيح. وقد ذكر ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٢١ أن لأهلِ العلم في هذه المسألة قولين: أحدهما: أنها محكمةٌ، والعملُ على هذا عندهم باق، وهو قولُ ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد بن حنبل [زاد مكي ابن أبي طالب في "الإيضاح" في هذا الفربق: عائشة وأبا موسى]. والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢]، وهو قول زيد بن أسلم، وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: وأهلُ الكفر ليسوا بعدول. والأول أصح، لأن هذا موضع ضرورة، فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادةُ نساء لا رَجُلَ معهن بالحيض والنفاسِ والاستهلالِ. قلنا: سبقه إلى القول بإحكام الآية أبو عُبيد القاسم بن سلّام في "الناسخ والمنسوخ" بإثر (٣٠٠) وإثر (٣٠٧)، والخطابي كما في شرحه على الحديث الآتي. ودقوقا: بلدة بين بغداد وإربل، تُقصر وتُمد.