وأخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، وابن ماجه (٢٣٣٥)، والترمذي (١٤٠٣) من طرق عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٢٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥)، قال الخطابي في "معالم السنن": عامة العلماء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يُحمل عليه الناسُ من جهةِ الحكم، وإنما هو من باب المعروف وحسن الجرار، إلا أحمد بن حنبل فإنه رآه على الوجوب، وقال: على الحكام أن يقضوا به على الجار ويُمضوه عليه إن امتنع منه. قلنا: وذكر الحافظ في "الفتح" أن إسحاق بن راهويه يقول بقول أحمد وكذا ابنُ حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وذكر أن الشافعي في الجديد عنه قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك. وقول أبي هريرة: لألقينها بين أكتافكم، قال الخطابي في "أعلام الحديث" ٢/ ١٢٢٨: كأنه يقول: إن لم تقبلوه، فتتلقوه بأيديكم راضين، حملتُه على رقابكم كارهين.