للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر، قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسلُ مِنَ الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسألُ حتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خمساً، والغُسلُ مِنَ الجنابةِ مرَّةً، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ مرَّةً (١).

٢٤٨ - حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، حدَّثني الحارث بنُ وَجِيهٍ، حدَّثنا مالكُ بن دينار، عن محمَّد بن سيرين

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ تحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنابةً، فاغسِلُوا الشَعرَ وأنقُوا البَشَرَ" (٢).

قال أبو داود: الحارثُ حديثُه منكر، وهو ضعيف.


(١) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر -وهو ابن سيار الحنفي اليمامي-، وعبد الله بن عصم -أو عصمة- صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أحمد (٥٨٨٤)، والبيهقي ١/ ١٧٩ و ٢٤٤ - ٢٤٥ من طريقين عن أيوب ابن جابر، بهذا الإسناد.
ولجعل الصلاة خمساً بعد أن كانت خمسين شواهد، منها حديث مالك بن صعصعة عند البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤).
وحديث أبي ذر عند البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣).
وحديث أنس عند مسلم (١٦٢).
(٢) إسناده ضعيف لضعف الحارث بن وجيه، وقد ضعفه المصنف به.
وأخرجه الترمذي (١٠٦)، وابن ماجه (٥٩٧) من طريق الحارث بن وجيه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
ولقوله: "تحت كل شعرة جنابه" شواهد، لكنها جميعاً لا تخلو من مقال، فمنها حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (٥٩٨)، وإسناده نقطع.
ومنها حديث عائشة عند أحمد (٢٤٧٩٧)، وإسناده ضعيف.
ومنها حديث علي، وهو الآتي بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>