وأخرجه ابن أبي شية ٨/ ١٠٣، وأحمد في "مسنده" (٢٦٦٣٤)، وفي "الأشربة" (٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢١٦، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٧٨١)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان، ٣/ ١٢٢، والبيهقي ٨/ ٢٩٦ من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي، بهذا الإسناد. والمفتر: قال الخطابي: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر. ونقل صاحب "عون المعبود" ١٠/ ٩٢ عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة -أعني المخدرات- وأن من استحلّها كفر. وانظر "الفتاوى" ٢٣/ ٣٥٦ - ٣٥٩. (٢) إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. =