للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٨٦ - حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثنا أبو شهاب عبدُ ربِّه بن نافع، عن الحسن بن عَمرو الفُقَيْميِّ، عن الحكم بن عُتيبةً، عن شَهْر بن حَوْشب

عن أمِّ سلمة، قالت: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن كُلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتِّر (١).

٣٦٨٧ - حدَّثنا مُسدَّدٌ وموسى بنُ إسماعيل، قالا: حدَّثنا مهديٌّ -يعني ابنَ ميمون- حدَّثنا أبو عثمان - قال موسى: وهو عمرو بنُ سالمٍ الأنصاري عن القاسم

عن عائشة، قالت: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: "كل مُسْكِرٍ حَرام، وما أسْكَرَ منه الفَرَقُ، فمِلءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ" (٢).


(١) صحيح لغيره دون قولها: ومفتِّر، فقد عدّه الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات شهر بن حوشب (وهو ضعيف)، لأنه لم يُذكر في شيء من الحديث. وعده الحافظ الذهبي في "الميزان" من مناكيره. لكن حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٤٤! ونقل المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣٣٨ عن الحافظ العراقي أنه صحح إسناده! وأنه احتج به في مجلس حضره أكابرُ علماء العصر لبحث تحريمِ الحشيش فأعجب من حَضَر.
وأخرجه ابن أبي شية ٨/ ١٠٣، وأحمد في "مسنده" (٢٦٦٣٤)، وفي "الأشربة" (٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢١٦، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٧٨١)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان، ٣/ ١٢٢، والبيهقي ٨/ ٢٩٦ من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي، بهذا الإسناد.
والمفتر: قال الخطابي: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر.
ونقل صاحب "عون المعبود" ١٠/ ٩٢ عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة -أعني المخدرات- وأن من استحلّها كفر. وانظر "الفتاوى" ٢٣/ ٣٥٦ - ٣٥٩.
(٢) إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>