للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩٩ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدَّثني منصورٌ، عن سالم بن أبي الجعْدِ

عن جابرِ بن عبد الله، قال: لما نَهَى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الأوْعِيَة، قال: قالت الأنصارُ: إنَّه لا بُدَّ لنا، قال: "فلا إذَنْ" (١).


= وأخرجه مسلم (٩٧٧)، وبإثر (١٩٧٥) و (١٩٩٩)، والنسائي (٢٠٣٢) و (٤٤٢٩) و (٥٦٥٢) و (٥٦٥٣) من طريق محارب بن دثار، به. وقد سمي ابن بريدة في بعض الروايات عبد الله.
وأخرجه مسلم (٩٧٧) من طريق عطاء الخراساني، والنسائي (٢٠٣٣) من طريق المغيرة بن سبيع، و (٥٦٥٤) من طريق حماد بن أبي سليمان، و (٥٦٥٥) من طريق عيسى بن عبيد الكندي، أربعتهم بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. واقتصر بعضهم على ذكر الرخصة في الانتباذ في الأوعية واجتناب المسكر.
وأخرجه مسلم (٩٧٧) وبإثر (١٩٧٥) و (١٩٩٩)، والترمذي (١٥٨٧) و (١٩٧٧) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. فذكر سيمان بدل أخيه عبد الله، وجاء في بعض الروايات: ابن بريدة غير مقيد. والحديث عند الترمذي مقطَّع. وأخرجه ابن ماجه (٣٤٠٥) من طريق القاسم بن مخيمرة، والنسائي (٤٤٣٠) و (٥٦٥١) من طريق الزبير بن عدي، كلاهما عن ابن بريدة، عن أبيه. هكذا قالا: ابن بريدة غير مقيد. والذي جاء في "تهذيب الكمال" للمزي أن القاسم روى عن سليمان بن بريدة، والزبير روى عن عبد الله، واقتصر ابن ماجه على ذكر الإذن في الانتباذ.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٥٨) و (٢٣٠١٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٦٨) و (٥٣٩٠).
وقد سلف الاذن في زيارة القبور بهذا الإسناد عند المصنف برقم (٣٢٣٥).
(١) إسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر: وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (٥٥٩٢)، والترمذي (١٩٧٨)، والنسائي (٥٦٥٦) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٤٤).
وقوله: "فلا إذن" أي: فلا أنهاكم عنها إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>