للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧١٥ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا أبو أسامة، عن هشامٍ، عن أبيه

عن عائشة، قالت: كانَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُحبُّ الحَلواءَ والعَسَلَ، فذكر بعضَ هذا الخبر، وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يشتدُّ عليه أن تُوجَدَ منه الرِّيحُ.

قال أبو داود: وفي الحديث: قالت سودةُ: بل أكلْتَ مَغافيرَ، قال: "بل شربت من عَسَلِ، سَقَتني حَفصةُ" فقلت: جَرَسَتْ نَحلُهُ العُرفُط (١).


= وله شاهد مرسل أخرجه الطبري ٢٨/ ١٥٥ بسند صحيح كما قال الحافظ عن زيد ابن أسلم التابعي الشهير قال: أصاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أمَّ إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: أي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حراماً، فقالت: يا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله: لا يُصيبها، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام لغو وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف.
وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٢٨٩ - ٢٩٠: وقد اختلف في الذي حرم على نفسه، وعوقب على تحريمه، كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال، فالذي في "الصحيحين" أنه العسل ... وقول آخر: أنه في تحريم جاريته مارية، ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين، وذكر غيره ثم قال: والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل، فإنه اجتمع فيه جماعة منهن، قال: ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها، ويؤيد شمول الحلف للجميع، ولو كان مثلاً في قصة مارية فقط، لاختص بحفصة وعائشة.
(١) إسناده صحيح. هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، وأبو أسامة: هو
حماد بن أسامة، والحسن بن علي: هو الخلال.
وأخرجه البخاري (٥٢١٦) و (٥٢٦٨) و (٥٤٣١) و (٥٥٩٩) و (٥٦١٤) و (٥٦٨٢) و (٦٩٧٢)، ومسلم (١٤٧٤)، وابن ماجه (٣٣٢٣)، والترمذي (١٩٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٦٧٠) و (٦٦٧١) و (٧٥١٩) من طريق هشام بن عروة، به. وروايات =

<<  <  ج: ص:  >  >>