للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي شُرَيحٍ الكعبىِّ، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كان يُؤمِن بالله واليوم الآخرِ فَلْيُكرِم ضَيفَه، جائزَتُهُ يومٌ وليلة (١)، والضيافةُ ثلاثةُ أيام، وما بعد ذلك فهو صدقةٌ، ولا يَحِلُّ له أن يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجَهْ" (٢).


(١) كذا جاء في (هـ): جائزته يوم وليلة، وعليها شرح الخطابي، وما نقله أشهب عن مالك بإثر الخبر يدل عليه، وكذا قال يحيى الليثي ومحمد بن الحسن وأبو مصعب الزهري في رواياتهم "للموطأ" وفي سائر أصولنا الخطية: جائزته يومه وليلته.
(٢) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مَسْلَمة بن قعنب، وسعيد المقبري: هو ابن كَيسان.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٢٩.
وأخرجه البخاري (٦٠١٩) و (٦١٣٥)، ومسلم بإثر (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٦٧٥)، والترمذي (٢٠٨٢) و (٢٠٨٣)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٩/ ٢٢٤ من طرق عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه مسلم (٤٨)، وابن ماجه (٣٦٧٢) من طريق نافع بن جبير، عن أبي شريح الخزاعي. دون ذكر مدة الضيافة.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٠) و (١٦٣٧١) و (١٦٣٧٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٨٧).
قال الخطابي: قوله: "جائزته يوم وليلة" سئل مالك بن أنس عنه، فقال: يُكرمه ويُتحفه ويَخُصُّهُ ويحفظه يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة.
قلت [القائل الخطابي]: يريد أنه يتكلَّفُ له في اليوم الأول بما اتَّسع له من بر وإلطاف ويُقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، ولا يزيدُ على عادته، وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
وقوله: "ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه" يريد أنه لا يحل للضيف أن يُقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره. وأصل الحرج: الضيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>