يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد أبو الحسن القرشي مولاهم، وأحمد بن محمد المروزي: هو أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاعي، ابن شبُّويه. وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٧٤ من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٥/ ٣١ عن محمد بن حميد الرازي، عن يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قولهما. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف الحديث. وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٤٤٣)، والطبري ١٨/ ١٦٨، وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن، ٤/ ٥٥٨، وفي "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٣٦ - ٢٣٧، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" ٣/ ٣٣٤ من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وقد خالف ابنَ عباس في دعوى النسخ عبدُ الله بن مسعود كما رواه عنه ابن أبي حاتم، والطبراني في "الكبير" (١٠٠٦١)، فقال في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] قال: إنها محكمة ما نُسخت. وصحح إسناده الحافظ السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٤٩٤، وهو كما قال. وقال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" ص ٢٢٥: روي من طريق ابن عباس، وهو غير صحيح عنه. قلت [القائل مكي]: وهذا لا يجوز أن يُنسخ، لأن أكل الأموال بالباطل لا يُنسخ إلا إلى جواز ذلك، وجوازه لا يحسُن ولا يحل، فأما من أكلت ماله بطيب نفسه من قريب أو صديق فهو جائز، وليس ذلك من أكل الأموال بالباطل في شيء. والآية في النساء وهي في النهي عن أكل مال غيرك من غير طيب نفسه، فهو من أكل المال بالباطل. والآية في النور هي في جواز أكل مال غيرك عن طيب نفسه، وذلك جائز. فالآيتان في حكمين مختلفين، لا تنسخ إحداهما الأخرى، فلا مدخل لذكرهما في هذا الباب.=