وأخرجه ابن عدي ٧/ ٢٧٠٦ من طريق يحيى بن هاشم السمسار، عن هشام بن عروة، به قال ابن عدي: وهذا حديث يُعرف بأبي معشر، وإن كان ضعيفاً عن هشام، عن عروة سرقه منه يحيى بن هاشم هذا. ويخالف ما جاء في هذا الحديث من النهي عن قطع اللحم بالسكين حديث عمرو ابن أمية عند البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥) ولفظه: عن عمرو بن أمية: أنه رأى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يحتزّ كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فألقى السكين، فصلى، ولم يتوضأ. وأما نهسُ اللحم فقد ورد من فعله -صلَّى الله عليه وسلم- في حديث طويل رواه أبو هريرة، أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤)، وفيه: كنا مع النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في دعوةٍ، فرفعت إليه ذراع -وكانت تعجبه- فنهس منها نهسة. وورد أيضاً في الحديث الآتي بعده. (١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ). (٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن معاوية - وهو الزُّرَقي. ولانقطاعه: عثمان بن أبي سليمان لم يسمع مِن صفوان بن أمية. ابن عُليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم. وله طريقان آخران ضعيفان كذلك، لكن بمجموعها يحسن الحديث إن شاء الله، كما قال الحافظ في الفتح، ٩/ ٥٤٧. وأخرجه أحمد (١٥٣٠٩)، والطبراني في "الكبير"، (٧٣٣٣)، والحاكم ٤/ ١١٢ - ١١٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٨٠، وفي "الشعب" (٥٩٠١)، وفي "الآداب" (٥٠٦) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد. =