وأخرجه موقوفاً ابنُ أبي شيبة ٥/ ٣٧٩ من طريق أيوب السَّختياني، والدارقطني (٤٧١٧) و (٤٧١٨)، والبيهقي ٩/ ٢٥٥ من طريق عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه مرفوعاً الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٠٢٦) و (٤٠٢٧)، والدارقطني (٤٧١٣) من طريق عبد العزيز بن عُبيد الله، عن وهب بن كيسان -زاد الطحاوي: ونعيم بن عبد الله- عن جابر. قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز، عن وهب، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، وكذلك قال أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/ ٤٦ و ٤٩، وضعفه كذلك عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٢٤، ووافقه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٧٧. قال الخطابي: قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه أباح الطافي من السمك، ثبت ذلك عن أبي بكر الصدِّيق وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وروي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كرها الطافي من السمك، وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قلنا: وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى جوازه كذلك نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله" (٣٠٢٦).