للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَجِدْ صاحِبَها، فمرِضَتْ، فقالت امرأتُه: انحَرْها، فأبى، فنَفَقَتْ، فقالت امرأته: اسْلَخْها حتى نُقَدِّدَ شحمَها ولحمَها ونأكلَه، فقال: حتى أسألَ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فأتاه، فسأله، فقال: "هَلْ عندَكَ غِنًى يُغنيكَ؟ " قال: لا، قال: "فَكُلُوها"، قال: فجاءَ صاحبُها، فأخبره الخبَر، فقال: هَلَّا كنْتَ نحرْتَها، قال: استَحيَيتُ مِنْكَ (١).

٣٨١٧ - حدَّثنا هارونُ بنُ عبد الله، حدَّثنا الفضلُ بنُ دكينٍ، حدَّثنا عُقبةُ بن وهْبٍ بن عُقبةُ العامريُّ، سمعتُ أبي يُحدث


(١) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. وقد صحح حديثه هذا الإِمام أحمد فيما نقله عنه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" (١٣٣٦) لكنه قال [يعني الإِمام أحمد]: ولا أعرف معناه، وقال البيهقي بعد أن سرد عدة أحاديث في باب ما يحل من الميتة بالضرورة: في ثبوت هذه الأحاديث نظر، وحديث جابر بن سمرة أصحها، وقال الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" ١/ ٣٧٠: إسناده على شرط مسلم، وقال الشوكاني: ليس في إسناده مطعَن. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (٧٧٦)، وأحمد (٢٠٨١٥)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" (٢٠٩٠٣)، وأبو يعلى (٧٤٤٨)، والطبراني (١٩٢٤) و (١٩٤٦) و (١٩٧١) و (١٩٧٧) و (٢٠٤٣)، والحاكم ٤/ ١٢٥، والبيهقي ٩/ ٣٥٦، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (١٣٣٦) من طرق عن سماك بن حرب، به. وجاء عند بعضهم: مات بغل، بدل: الناقة. وجاء في بعض روايات الحديث: "فقدِّدوا شحمه ولحمه وكلُوه"، وفي بعضها: فاستذابوا ودكها واستعانوا بلحمها بقية سنتهم.
وإنما يجوز أكل الميتة بقدر ما يسدُّ الرمق، ويأمن معه الموت، كما أجمع عليه أهل العلم فيما نقله ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٣٣٠.
وقال البغوي في "شرح السنة" ١١/ ٣٤٦: فأما من كان محتاجاً إلى الطعام، ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف، فاتفقوا على أنه لا يحل له تناولُ الميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>