وهو عند عبد الرزاق (٢٧٨)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٧٦٠١)، وابن حبان (١٣٩٣)، والدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٨٧، والبيهقي ٩/ ٣٥٣، وابن حزم في "المحلى" ١/ ١٤٠، والبغوي (٢٨١٢). وأخرجه ابن أبي شية ٨/ ٢٨٠ عن عبد الأعلى السامي، وأحمد (٧١٧٧) عن محمد بن جعفر، والدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٨٧ من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي ٩/ ٣٥٣ من طريق عبد الواحد بن زياد، أربعتهم عن معمر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده. قال الخطابي قوله: "لا تقربوه" أي: لا تقربوه أكلاً وطعماً، ولا يحرم الانتفاع به من غير هذا الوجه استصباحاً وبيعاً، ممن يستصبح به ويدهن به السفن ونحوها. وأخرج البخاري (٥٥٣٩) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، =