للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الشَّيبانيِّ، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُنا في فَوْحِ حَيضِنا أن نتَّزِرَ، ثمَّ يُباشِرُنا، وأيُّكم يَملِكُ إرْبَهُ كما كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَملِكُ إرْبَهُ؟! (١).


=وأخرجه البيهقي ١/ ٣١٤ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٤ عن إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن أم سلمة في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. وهذا إسناد صحيح.
(١) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط، والشيباني: هو سليمان ابن أبي سليمان، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣) (٢)، وابن ماجه (٦٣٥) من طرق عن عبد الرحمن بن الأسود، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٤٦).
وانظر ما سلف برقم (٢٦٨).
فوح حيضتها: معظمه وأوله، وفي البخاري: فور حيضتها، وهو بمعنى الفوح وقولها: وأيكم يملك إربه. يروى إربه بكسر الهمزة وسكون الراء، أي: لحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: لعضوه، ويُروى بفتح الهمزة وفتح الراء، أي: لحاجته.
قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٠٤: والمراد أنه كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك، فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم، وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمَّد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر، وقال النووي: هو الأرجح دليلاً لحديث أنس "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" (وقد سلف عند أبي داود برقم (٢٥٨)) وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة، وقال ابن دقيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار، لأنه فعل مجرد. وانظر "المغني" ١/ ٤١٤ - ٤١٦ لابن قدامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>