وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه، وأن لا يُضرب بعضها ببعض، وقد يكون خبث الدواء أيضاً من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكرَّه النفس إياه، والغالب أن طعوم الأدوية كريهة، ولكن بعضها أيسر احتمالاً وأقل كراهة. (١) إسناده صحيح. سعيد بن خالد: هو القارظي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي (٤٣٥٥) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٥٧). قال الخطابي: في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أُبيح من دوابّ الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان، فإنما هو لأحد أمرين: إما لحرمته في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصُّرَد والهدهد ونحوهما. وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.