وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٩٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٣٥١، وفي "شعب الإيمان" (١١٢٢٤)، من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرج أحمد (٢٤٣٤٥)، والبخاري (٥٧٣٨)، ومسلم (٢١٩٥)، وابن ماجه (٣٥١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٩٤) من طريق عبد الله بن شداد، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أو أمر أن يُسترقى من العين. لفظ البخاري. والعائن: هو الذي أصاب غيره بالعين، يراد به الحاسد، والمعين: المصاب بعين غيره، أي: المحسود. ويشهد لذكر الاغتسال للعين حديث عبد الله بن عباس عند مسلم (٢١٨٨)، والترمذي (٢١٩١) ولفظه عند مسلم: "العين حق، ولو كان شيء سابَقَ القَدَرَ سبقتْه العينُ، وإذا استُغسِنتُم فاغسِلوا". وحديث سهل بن حنيف عند مالك في "موطئه " ٢/ ٩٣٨ و ٩٣٩، وابن ماجه (٣٥٥٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٧١) و (٧٥٧٢) حيث قال -صلَّى الله عليه وسلم- لعائنه: "اغتسل له" وجاء فيه صفة وضوء العائن، وهو أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء على المَعين، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفئ القدح وراءه. وجاء عند ابن أبي شيبة ٨/ ٥٨ - ٥٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٩٦)، والطبراني في "الكبير" (٥٥٧٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٤٢ في تفصيل صفة الغسل وهو أن يُدخل العائن يده في القدح، فيمضمض ويمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى، ثم بيده اليمنى على كفه اليسرى، ويدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى، فيغسل يده اليسرى، ثم يده اليمنى فيغسل الركبتين، ويأخذ داخل إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة، ولا يدع القدح حتى يفرغ.