للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠١٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا ابنُ عُليَّه. وحدَّثنا مُؤمّلُ بنُ هِشامٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن الجريريِّ، عن أبي نَضْرَةَ، عن رجلٍ من الطُّفاوَةِ

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يُفْضيِنَّ رجلٌ إلى رجُلٍ ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ إلا إلى ولدٍ أو والِدٍ" قال: وذكر الثالثةَ فنسيتُها (١).

آخر كتاب الحَمّام


= وفي "النهاية": لا ينظر الرجل إلى عرية المرأة، هكذا جاء في بعض روايات مسلم، يريد ما يَعْرَى منها وينكشف، والمشهور في الرواية "لا ينظر إلى عورة المرأة".
(١) حديث صحيح دون قوله: "إلا إلى ولدٍ أو والدٍ"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الطُّفاوي نشة إلى الطُّفاوة: حي من قيس عيلان، وهم منسوبون إلى أمهم طُفاوة بنت جرم بن زبان نسب إليها غير واحد، والطفاوة: موضع بالبصرة، نزلوه فنسب إليهم.
أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة، والجُريري: هو سعيد بن إياس، وابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٢٤)، وأحمد (٩٧٧٥) و (١٠٩٧٧)، وابن حبان (٥٥٨٣)، والبيهقي ٧/ ٩٨ و ١٩٤ من طريقين عن سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٧٥٢) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن الجُريري، عن أبي نضْرة، عن الطفاوي. فجعله من حديث الطُّفاوي نفسه. وبذلك عدَّه في الصحابة. وانفرد بذلك هدبة، عن حماد، ورواه سائر أصحاب حماد، وسائر أصحاب الجريري، فقالوا جميعاً: عن الطفاوي، عن أبي هريرة، وهو الصواب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٦ من طريق مروان بن معاوية، عن الجريري، به غير أنه جاء فيه: "ولا الوالد ولده، ولا الولد والده".
وأخرجه أحمد (٨٣١٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٥٨)، والطبراني في "الصغير" (٦٥٣)، و"الأوسط" (٥٨٥٥) من طريق هشام بن حسان القردوسي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ، ولا الرجلُ الرجلَ". وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>