وأخرج مسلم (٢٠٧٧)، والنسائي في "الكبرى" (٩٥٦٩) من طريق جُبير بن نُفير، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها". فلم يذكر في هذه الرواية الاحراق ولا الترخيص بها للنساء. وأخرج مسلم أيضاً (٢٠٧٧)، والنسائي (٩٥٧٠) من طريق طاووس عن عبد الله ابن عمرو قال: رأى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: "أأمك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما؟ قال: "بل أحرقهما". هذا لفظ مسلم. فجعل الأمر بالإحراق أيضاً بأمر النبي - صلَّى الله عليه وسلم -. وانظر ما سيأتي برقم (٤٠٦٨). قال الخطابي: المُضرَّج: الذي ليس صبغه بالمُشبَع العام، وإنما هو لطخ علق به، ويقال: تضرَّج الثوب: إذا تلطخ بدم ونحوه. والرَّيطة قال الفيومي في "المصباح المنير": بالفتح: كل مُلاءة ليست لِفقين، أي: قطعتين، وقد يسمى كل ثوب رقيق رَيطةً. (١) رجاله ثقات. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي.