للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن لِبْستينِ أن يحتبي الرجلُ مُفْضِياً بِفَرْجِهِ إلى السَّماء، ويلبسَ ثوبَه وأحدُ جانبيه خارِجٌ، ويُلقِي ثوبَه على عاتِقِه (١).


(١) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه بنحوه الترمذي (١٨٥٦) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (٣٦٨) و (٥٨٢١) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (٥٨٤) و (٥٨١٩)، وابن ماجه (٣٥٦٠) من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والبخاري (٢١٤٥) من طريق محمد بن سيرين، والنسائي في "الكبرى" (٩٦٦٧) و (٩٦٧٠) من طريق محمد بن عمير، أربعتهم عن أبي هريرة. وقال النسائي عن طريق محمد بن عمير: هذا منكر محمد بن عمير مجهول، نقله عنه في "تحفة الأشراف" ١٠/ ٣٦٥.
وهو في "مسند أحمد" (٨٩٤٩).
والصمَّاء من تلك اللبستين هي اللبسة الثانية وهي اشتمال الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، ويلقي ثوبه على عاتقه. كذا حمله أبو داود على هذا المعنى، ونقل أبو عبيد في "غريبه" ٢/ ١١٨ أن هذا هو تفسير الفقهاء، وأنهم أعلم بالتأويل في هذا.
لكنه نقل عن الأصمعي أن اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه يده. قلنا: وكذلك فسره ابن الأثير في "النهاية". قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بشيء فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياهما في ثيابه.
قلنا: لكن بحمل ألفاظ حديث أبي هريرة المطلق منها على المقيد يتضح صحة كلام الفقهاء ومنهم أبو داود، فقد جاء في رواية الأعرج وحفص بن عاصم الإطلاق بذكر النهي عن اشتمال الصماء، وقُيِّد في هذه الرواية التي عند المصنف، وكذلك في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عند عبد الرزاق (٧٨٨٠) وغيره بما يفيد أن اشتمال الصماء هو أن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه، ويُبرز شقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>