وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/ ١٢٠٩، والبيهقي ٢/ ٢٢٦، ٧/ ٨٦ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في "مراسيله" (٤٣٧) حدَّثنا محمد بن بشّار، حدَّثنا أبو داود الطيالسي، حدَّثنا هشام الدستوائي، عن قتادة: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "إن الجارية إذا حاضت لا يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل". وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه مرسل. وله شاهد عند البيهقي ٧/ ٨٦ من طريق ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رُفاعة الأنصاري يُخبرُ عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس. وابن لهيعة حسن الحديث في المتابعات والشواهد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/ ١٣٧ ونسبه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد قوّى البيهقي ٢/ ٢٢٦ هذا المرسل مرسل خالد بن دُريك، فقال بعد أن رواه: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً، وعنى بالصحابة ابن عباس وعائشة وعليّ، وقال بعد أن أسند ذلك عنهم: وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي. ومما يقوي هذا المرسل ويعضُده جريان العمل عليه، كما في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (٨٨٥)، وقصة الخثعمية من حديث ابن عباس عند البخاري (١٨٥٥)، ومسلم (١٣٣٤)، وحديث سهل بن سعد عند البخاري (٥٠٣٠)، ومسلم (٣٤٨٧)، وحديث عائشة عند البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥)، وحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم (٢٩٤٢)، وحديث سُبيعة بنت الحارث عند البخاري (٣٩٩١)، ومسلم (١٤٨٤). وظاهر هذه الأحاديث يدل على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفَّيها.