للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: لم يذكرِ الأوزاعيُّ ويونس وعقيلٌ في حديثِ الزهري الدِّباغَ، وذكره الزُّبيديُ وسعيدُ بنُ عبدِ العزيز وحفصُ بن الوليد، ذكروا الدِّباغَ.

٤١٢٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن زيدِ بنِ أسلَم، عن عبدِ الرحمن بنِ وَعْلَةَ

عن ابنِ عباس، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- يقولُ: "إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ" (١).


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (٣٦٦)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والترمذي (١٨٤٥) والنسائي في "الكبرى" (٤٥٥٣) و (٤٥٥٤) من طريق عبد الرحمن بن وعلة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٥)، و"صحيح ابن حيان" (١٢٨٧) و (١٢٨٨). وانظر ما سلف برقم (٤١٢٠) و (٤١٢١).
قال الخطابي: الإهاب: الجلد، ويجمع على أهب، وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لا يسمى إهاباً، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة، إلا في الجنس المأكول اللحم، وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي إلى أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل يطهر بالدباغ إلا أن أبا حنيفة وأصحابه استثنوا منها جلد الخنزير واستثنى الشافعي مع الخنزير جلد الكلب، وكان مالك يكره الصلاة في جلود السباع وإن دبغت، ويرى الانتفاع بها، ويمتنع من بيعها، وعند الشافعي بيعها والانتفاع بها على جميع الوجره جائز لأنها طاهرة. وقال ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٨٠: وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، واختلفوا في استعمال شعره فرخصت طائفة أن يخرز به، رخص فيه الحسن البصري ومالك والأوزاعي والنعمان، وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من أذربيجان، فقال: لا بأس به. وقال القرطبي في "تفسيره" ٢/ ٢٢٣: لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر، فإنه يجوز الخِرازة به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>