وأخرجه ابن ماجه (٣٦١٣)، والترمذي (١٨٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤٥٦١) و (٤٥٦٢) من طرق عن الحكم بن عتيبة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٧٧). وانظر ما بعده. قال الخطابي: مذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، ووهَّنوا هذا الحديث، لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وإنما هو حكايته عن كتاب أتاهم، فقد يحتمل لو ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع به قبل الدباغ، ولا يجوز أن تترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ وأن يحمل على النسخ، والله أعلم. وقال ابن حبان بإثر حديث عبد الله بن عكيم (١٢٧٩) ومعنى هذا الخبر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يريد به قبل الدباغ، والدليل على صحته قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". وقال الحافظ في "التلخيص" ١/ ٤٨: وقد تكلم الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" على هذا الحديث فشفى، ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال، وهو أن عبد الله بن عُكيم لم يسمعه من النبي - صلَّى الله عليه وسلم -. والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم. والاضطراب في سنده، فإنه تارة قال: عن كتاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة: عمن قرأ الكتاب. =