وأخرجه ابن ماجه (٣٦٥٦) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٤٠). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٠) من طريق قتادة بن دعامة، عن أبي شيخ الهُنائي، أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد في الكعبة قال: أتعلمون أن نبي الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن ركوبٍ على جلد النمور؟ قالوا: نعم. وإسناده حسن. ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ الهنائي، واختلف عليه كما بينه النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٢ - ٩٧٣٧). وسَلِم طريقُ قتادة. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٣٣). وانظر ما سيأتي برقم (٤١٣١) و (٤٢٣٩). قال ابن الأثير في "النهاية": إنما نهى عن استعمال جلود النمور لما فيها من الزينة والخيلاء. (٢) إسناده ضعيف وفيه اضطراب. عمران -وهو ابنُ دَاوَر القطّان- ضعَّفه الأكثرون، وقد تفرذ بهذا الحديث عن أبي هريرة بهذا الإسناد، وخالفه هشام الدستوائي الثقة فرواه عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة بلفظ: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس". وكذلك رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا اللفظ. =