للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما المقدامُ فرجلٌ كريمٌ بَسَطَ يدَه، وأما الأسديُّ فرجلٌ حسنُ الأمساكِ لشيئه (١).

٤١٣٢ - حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، أن يحيى بنَ سعيد وإسماعيلَ بنَ إبراهيم، حدَّثاهم -المعنى- عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن أبي المليحِ بنِ أسامة عن أبيه: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن جُلُودِ السِّبَاعِ (٢).


(١) إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الحمصي- وخالد -وهو ابن مَعدان- قد سمع المقدام بن معدى كرب كما قال البخاري في "تاريخه الكبير" ٣/ ١٧٦. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد الحمصي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٥٦٦) و (٤٥٦٧) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وقد صح النهي عن هذه الأمور التي ذكرها المقدام عن عدة من الصحابة".
منها حديث البراء بن عازب عند البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦) بلفظ: ونهانا النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقَسي والاستبرق.
وحديث علي بن أبي طالب السالف عند المصنف برقم (٤٠٥٧) بلفظ: إن نبي الله -صلَّى الله عليه وسلم- أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "ان هذين حرام على ذكور أمتي" وهو صحيح لغيره له ما يشهد له بلفظه عن عدة من الصحابة ذكرهم ابن الملقن في "البدر المنير" ١/ ٦٤٠ - ٦٥٠.
وأما جلود السباع فقد صح النهي عنها في حديث معاوية السالف برقم (٤١٢٩)، وحديث أسامة بن عمير الآتي بعده.
(٢) إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيّهَ. ويحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه الترمذي (١٨٧٠) و (١٨٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٥٦٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٠٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>