وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٥٦٦) و (٤٥٦٧) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد. وقد صح النهي عن هذه الأمور التي ذكرها المقدام عن عدة من الصحابة". منها حديث البراء بن عازب عند البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦) بلفظ: ونهانا النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقَسي والاستبرق. وحديث علي بن أبي طالب السالف عند المصنف برقم (٤٠٥٧) بلفظ: إن نبي الله -صلَّى الله عليه وسلم- أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "ان هذين حرام على ذكور أمتي" وهو صحيح لغيره له ما يشهد له بلفظه عن عدة من الصحابة ذكرهم ابن الملقن في "البدر المنير" ١/ ٦٤٠ - ٦٥٠. وأما جلود السباع فقد صح النهي عنها في حديث معاوية السالف برقم (٤١٢٩)، وحديث أسامة بن عمير الآتي بعده. (٢) إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيّهَ. ويحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الترمذي (١٨٧٠) و (١٨٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٥٦٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٠٦). =