للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٣٦ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، عن مالكٍ، عن أبي الزَّنادِ، عن الأعرجِ

عن أبي هريرة أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: لا يَمْشي أحَدُكُم في النَّعلِ الواحدة، لينْعَلْهُما جميعاً، أو لِيُحْفِهِما جميعاً" (١).


(١) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان.
وهو في "موطأ مالك"، ٢/ ٩١٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧)، والترمذي (١٨٧٦).
وأخرجه مسلم (٢٠٩٧) من طريق محمد بن زياد، وابن ماجه (٣٦١٧) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة. ولفظ مسلم: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، وليُنْعلْهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً". وزاد ابن ماجه: "ولا خف واحد".
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٤٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٥٩).
وانظر ما سيأتي برقم (٤١٣٩).
قال الخطابي: وهذا قد يجمع أموراً، منها: أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال، لأن وضع أحد القدمين منه على الحفاء إنما يكون مع التوقي والتهيب لأذى يصيبه أو حجر يصدمه، ويكون وضعه القدم على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقيَّة. فيختلف من أجل ذلك مشيه، ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشي وعادته المعتادة فيه، فلا يأمن عند ذلك العثار والعَنَت.
وقد يتصور فاعله عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل، وكل أمر يشتهر عند الناس، ويرفعون إليه أبصارهم، فهو مكروه مركوب عنه.
قلت (القائل الخطابي): وقد يدخل في هذا المعنى كل لباس يُنتفع به الخفين، وإدخال اليد في الكمين، والتردي بالرداء على المنكبين. فلو أرسله على إحدى المنكبين وعرّى منه الجانب الآخر كان مكروهاً على معنى الحديث، ولو أخرج إحدى يديه من كمه وترك الأخرى داخل الكم الآخر كان كذلك في الكراهة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>