وهو في "مسند أحمد" (٢٦٨٠٠)، و "صحيح ابن حبان" (٥٦٤٩) و (٥٨٥٦). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٧٦٩) من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن ابن شهاب، عن ابن السَّبَّاق، قال: أخبرتني ميمونة. فلم يذكر في إسناده ابن عباس. قوله: الحائط: هو الحديقة من النخل، سمي كذلك للتحويط عليه، وقوله: "يترك كلب الحائط الكبير" يعني للحاجة إلى حماتيه بخلاف الصغير الذي يحميه ساكنه. والجرو: ولد الكلب والسباع. قلنا: والأمر بقتل الكلاب منسوخ بحديث جابر في صحيح مسلم (١٥٧٢)، أمرنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب حتى إن المرأة تَقْدَمُ من البادية بكلبها، فنقتُلُه، ثم نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن قتلها. (١) صحيح دون قصة التمثال، وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه الترمذي (٣٠١٤) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.=