ورواه شريك بإسناده عن علي موقوفاً كما سيأتي بإثر الحديث (٣٠٠). ويشهد له حديث عائشة السالف برقم (٢٧٩) و (٢٨٢) وإسناده صحيح. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دمَ الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره، اغتسلت عنه، ثمَّ صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك للوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "وتوضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. (١) حديث صحيح، ولا ينكر سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزُّبير كما قال ابن عبد البر. وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه ابن ماجه (٦٢٤) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٤٥). وقد توبع حبيب على ذكر الأمر لها بالوضوء لكل صلاة، فقد رواه أبو معاوية عند البخاري (٢٢٨)، والترمذي (١٢٥)، والإمام أبو حنيفة عند الطحاوي ١/ ١٠٢، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (١٣٥٤)، وأبو عوانة عنده (١٣٥٥)، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة.