للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابنِ عباس، قال: كان أهلُ الكتابِ يَسدُلُونَ أشعارَهُم، وكان المشركونَ يفرُقونَ رؤوسهم، وكان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُعجبهُ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر به، فسدَلَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ناصيتَه، ثم فَرَقَ بعدُ (١).

٤١٨٩ - حدَّثنا يحيى بنُ خَلَفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن محمد -يعني ابنَ اسحاقَ- حدَّثني محمدُ بنُ جعفرِ بن الزُّبير، عن عُروة

عن عائشة، قالت: كُنْتُ إذا أردتُ أن أفْرُقَ رأسَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - صَدَعْتُ الفَرْقَ مِن يافُوخِهِ وأُرسِلُ ناصيتَه بينَ عينَيه (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣٥٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦)، وابن ماجه (٣٦٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٨٢) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٠٩)، و"صحيح ابن حبان"، (٥٤٨٥).
قال في "اللسان": قال ابن شُميل: المُسدَّل من الشعر الكثير الطويل، يقال: سدَّل شعره على عاتقيه وعنقه، وسَدَله يَسدِلُه، والسَّدْل: الإرسال ليس بمعقوف ولا مُعقَّد، وقال القاري: المراد بسدل الشعر ها هنا: إرساله حول الرأس من غير أن يقسم قسمين نصف من جانب يمينه ونحو صدره ونصف من جانب يساره كذلك.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٧٤: الفرق في الشعر سنة، وهو أولى من السَّدْل، لأنه آخر ما كان عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله ... والتفريق: أن يقسم شعر ناصية يمينا وشمالاً فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين، والفرق سنة مسنونة، وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق، وقال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٦٢: والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب.
(٢) إسناده حسن، وقد صرح محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي- بسماعه، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٣٣) من طريق إبراهيم بن سعْد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة. قال الدارقطني في "العلل"، ٥/ ورقة ٥٠: ويحتمل أن يكون القولان محفوظين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>