للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٢٧ - حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، حدَّثني أبي، حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي روَّادٍ، عن نانعٍ عن ابنِ عمر: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - كان يتختَّمُ في يسارِه، وكان فَصُّه في باطن كفِّه (١).


= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٤٥٨) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٥٠١).
وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر السالف برقم (٤٢١٨) أنه -صلَّى الله عليه وسلم- كان يلبس الخاتم بيمينه. بالإسناد الصحيح. لكن تخالفهُ رواية ابن أبي روّاد، عن نافع عن ابن عمر الآتية بعده، كما يخالفه صنيع ابن عمر نفسه وسيأتي برقم (٤٢٢٨). قال ابن عبد البر في التمهيد" ١٧/ ١٠٩: وأما التختم في اليمين وفي اليسار فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وعن أصحابه من بعده، وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة وقال النووي في "شرح مسلم" عند الحديث (٢٠٩٤): وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، وكذلك قال الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٩٠٠): وكل ذلك مباح، فأيهما فعل لم يكن به بأس.
(١) إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن أبي روّاد. ويؤيده صنيع ابن عمر الآتي بإسناد صحيح بعده، وهو مَن هو في حرصه الشديد على الاقتداء برسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فلا اعتبار بما حكم به الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٠/ ٣٢٦ من شذوذ هذه الرواية. لكن يُحمل الأمر فيه على ما ذهب إليه ابنُ عبد البر والنوويُّ، وقد أسلفنا ذكر كلامهما في ذلك عند الحديث السابق، والله تعالى أعلم.
وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص ١٢٧، والبيهقى في "شعب الإيمان" (٦٣٦٢)، وفي "الآداب" (٦٦٦)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوى" (٨٩٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٣١٤٨) من طريق نصر بن علي، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (٢٠٩٥)، والنسائي في "الكبرى" (٩٤٥٤) و (٩٤٥٧) وروي عن أنس خلاف ذلك أنه كان يتختم في يمينة، لكن قال النسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>