للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: أبو قِلابة لم يَلْقَ معاوية.

آخر كتاب الخاتِم


= وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٣٣) و (١٦٩٠١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٠/ ٦٤: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويُباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب إلا مقطعاً.
قنا: وقد بوّب له النسائي بقوله: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك، لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تعتمد أقوالهم ويُرجع إليها في فقه النصوص.
وعامة أهل العلم سلفاً وخلفاً على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقاً أو غير محلق كالطوق والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، ونقل الإجماع على ذلك أبو بكر الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" ٤/ ٤٧٧، والقرطبي في "تفسيره " ١٦/ ٧١ - ٧٢، والنووي في "المجموع" ٤/ ٤٤٢ و ٦/ ٤٠، وابن حجر في "فتح الباري"١٠/ ٣١٧. وانظر لزاماً رسالة الشيخ الفاضل مصطفى العدوي، فإنها نفيسة في بابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>