للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دم امرئٍ مُسلِم يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأن محمداً رسولُ الله، إلا بإحدى ثلاثٍ (١): رجُلٌ زَنى بعدَ إحصانٍ فإنه يُرجَمُ، ورجلٌ خرَجَ محارباً لله ورسوله فإنَّه يُقتل أو يُصلَبُ أو يُنفَى من الأرضِ، أو يقتل نفساً فيُقتَلُ بِها" (٢).


(١) المثبت من (ج)، وهو الموافق لرواية النسائي في "الكبرى" من طريق إبراهيم ابن طهمان وفي (أ): إلا في ثلاث، وفي (ب) و (هـ): إلا في إحدى ثلاث.
(٢) صحيح بلفظ الحديث الذي قبله، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن إبراهيم بن طهمان يغرب، وقد أغرب في متن الحديث إذ قال: ورجل خرج محارباً لله ورسوله، فإنه يقتل أو يُصلب أو ينفى من الأرض.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٤٩٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٧٦)، والنسائي (٣٤٦٥) من طريق الأسود بن يزيد النخعي، والنسائي (٣٤٦٦) من طريق عمرو بن غالب، كلاهما عن عائشة. ولفظهما كلفظ الحديث الذي قبله.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٠٤)، و"صحح ابن حبان" (٤٤٠٧).
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٧٢: وقد استدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على قتل المرتدة كالمرتد، وخصه الحنفية بالذَّكرِ، وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل، لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة: "ما كانت هذه لتقاتل" ثم نهى عن قتل النساء، وقد وقع في حديث معاذ أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام، فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها" وسنده حسن، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه. قلنا: وتحسين الحافظ الحديث معاذ ليس بحسن، ويأتي بيانه في الحديث الآتي.
ثم قال الحافظ: ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها: الزنى والسرقة وشرب الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>