وأخرجه بنحوه ابنُ ماجه (٢٥٩٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٢٣) و (٧٣٢٤) و (٧٣٢٦ - ٧٣٣٠) من طرق عن صفوان بن أمية. وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٠٣). ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني (٧٣٢٦) من طريق إبراهيم بن ميسرة، والدارقطني (٣٤٦٩)، والحاكم ٤/ ٣٨٠ من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن صفوان بن أمية أتى النبي -صلَّى الله عليه وسلم- ... الحديث وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. ويشهد لقوله: "هلا كان هذا قبل أن تأتيني به" حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (٤٣٧٦) وانظر تمام شواهده هناك. قال ابن قدامة في "المغني" ١٢/ ٤٥١ - ٤٥٢: إن السارق إذا ملك العين المسروقة بهبةٍ أو بيع أو غيرها من أسباب الملك لم يخلُ من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده أو بعد ذلك، فإن ملكها قبله، لم يجب القطع لأن من شرطه المطالبة بالمسروق، وبعد ملكه له لا تصح المطالبة، وإن ملكها بعده لم يسقط القطع، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق.