قال ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٢٠٤: قال ابن عباس: كان الحكم كذلك، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك: أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. وقال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٢٦٣: لا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمن عن الزانيين، أعني الحبسَ والأذى، وإنما اختلفوا بماذا نُسخا؟ فقال قوم نُسخا بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ .... وقال قوم: نُسخ هذان الحُكمان بحديث عبادة بن الصامت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة" [قلنا: هو الحديث الآتي عند المصنف برقم (٤٤١٥)] قالوا: فنسخت الآيةُ بهذا الحديث، وهؤلاء يُجيزون نسخ القرآن بالسنة، وهذا قول مطرح، لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يُشترط التواتر في ذلك الحديث، فأما أن يُنسخَ القرآنُ بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك، وهذا من أخبار الآحاد. قال: وقد اختلف العلماء بماذا ثبت الرجم على قولين: أحدهما: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظُه، وانعقد الإجماع على بقاء حكمه. والثاني: أنه ثبت بالسنة. (١) رجاله ثقات. مجاهد: هو ابن جَبْر المكي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وشبل: هو ابن عبّاد المكي. وأخرجه الطبري ٤/ ٢٩٢، والبيهقي ٨/ ٢١٠ من طرق عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. =