للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٤٣ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شبة، حدَّثنا وكيعٌ بنُ الجراح، عن زكريا أبي عِمرانَ، قال: سمعتُ شيخاً يُحدِّث، عن ابن أبي بكرةَ

عن أبيه: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- رَجَمَ امرأةً، فَحُفِر لها إلى الثَّندُوَةِ (١).


= قال الخطابي: أما حديث عمران بن حصين ففيه أنه لم يستأنِ بها إلى أن ترضع ولدها، ولكنه أمر برجمها حين وضعت.
وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فعل بشُراحة، رجمها لما وضعت حملها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: تُترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تفطمه ويشبه أن يكونا قد ذهبا إلى هذا الحديث، إلا أن الحديث الأول أجود. وبشير بن المهاجر ليس بذاك، وقال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث، وقال في أحاديث ماعز كلها: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ بشير بن المهاجر، وذلك عندي منكر الحديث.
قلنا: قد علمتَ أن ذكر الرجم بعد الفطام قد ورد في عدة أحاديث إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعض حصل منها قوة، فليس عُمدة أحمد وإسحاق حديث يشعر بن المهاجر وحده كما ذكر الخطابي، ولكن مجموعُ تلك الروايات. ونقل المنذري عن بعضهم: يحتمل أن تكونا امرأتين وُجِدَ لولد إحداهما كفيل وقَبِلَها، والأخرى لم يُوجَد لولدها كفيل ولم يُقْبَل، فوجب إمهالها حتى يستغني عنها، لئلا يهلك بهلاكها، ويكون الحديث محمولاً على حالتين، ويرتفع الخلاف.
ثم قال الخطابي: قد ذكر في هذا الحديث أنه حفر لها، وقد اختلفوا في ذلك: فقال بعضهم: لا يُحفر للرجل ويحفر للمرأة، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور.
وقال قتادة: يُحفر للرجل والمرأة جميعاً. وقال أحمد: أكثر الأحاديث أن لا يُحفر له، وقد قيل: يحفر له.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الشيخ الراوي عن ابن أبي بكرة.
زكريا أبو عمران: هو زكريا بن سُليم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٧٢) من طريق عثمان بن عمر، عن زكريا أبي عمران، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>