للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=وعلقه البخاري مختصراً قبل الحديث (٣٤٥)، وذكر الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٥٤ مَن وصله والاختلاف في إسناده، وقوَّى إسناد أبي داود.
وأخرجه الحاكم ١/ ١٧٧ - ١٧٨، والدارقطني (٦٨١) من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٧٨١٢)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٤٩ من طريقين عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وابن لهيعة حسن الحديث في المتابعات.
وأخرجه ابن عبد الحكم ص ٢٤٩ - ٢٥٥ عن زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن عمران، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي فراس يزيد بن رباح، عن عمرو ابن العاص. وأبو فراس ثقة.
وسيأتي بعده من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، بزيادة أبي قيس بين ابن جبير وبين عمرو بن العاص.
وأخرج عبد الرزاق (٨٧٨) عن ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عمرو، عن أبيه: أنه أصابته جنابة وهو أمير الجيش، فترك الغسل من أجل آية، قال: إن اغتسلت متُّ، فصلى بمن معه جنباً، فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّفه بما فعل، وأنبأه بعذره، فسكت. ورواه من طريق عبد الرزاق الطبراني في "الكبير" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر ٢/ ١٩١، إلا أنه قال: إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري. قال ابن حجر: هذا إسناد جيد، لكني لا أعرف حال إبراهيم هذا. وكذا لم يعرفه الهيثمي في "المجمع"
٢٦٣/ ١.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٦٣٣/ ٢: يؤخذ من الحديث جواز التيميم لخوف التلف مع وجود الماء، وجوازه للجنب، ولشدة البرد في السفر، وسقوط الإعادة، وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، واستحباب الجماعة للمسافرين، وأن صاحب الولاية أحق بالإمامة في الصلاة، وإن كان غيره أكمل طهارة أو حالاً منه، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>