للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جابر، قال: خَرَجنا في سَفَرٍ فأصابَ رجلاً معنا حَجَرٌ فشَجَّهُ في رأسِهِ، ثمَّ احتَلَمَ، فسألَ أصحابَه فقال: هل تَجِدُونَ لي رُخصةً في التيمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لكَ رُخصةً وأنتَ تَقدِرُ على الماء، فاغتَسَلَ فماتَ، فلمّا قَدِمْنا على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُخبِرَ بذلك، فقال: "قَتَلوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، ألا سألوا إذْ لم يَعلَموا، فإنما شِفاءُ العِيّ السُّؤالُ، إنما كانَ يكفيهِ أن يَتَيَمَّم ويَعصِرَ -أو يَعصِبَ، شكَّ موسى- على جُرحِهِ خِرقةً، ثمَّ يَمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه" (١).


(١) إسناده ضعيف، الزُّبير بن خريق لين الحديث، وقد تفرد بروايته عن عطاء عن جابر، والمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس الآتي بعده، وليس في حديث ابن عباس المسح على الجبيرة، بل فيه ما يخالفها كما سيأتى في الكلام عليه.
وأخرجه البيهقي ٢٢٧/ ١ - ٢٢٨، والبغوي في "شرح السنة" (٣١٣) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٧٢٩) من طريق محمَّد بن سلمة، به. ونقل عن شيخه فيه أبي بكر بن أبي داود قوله: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهلُ الجزيرة، لم يروه عن عطاء عن جابر غيرُ الزُّبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس، وهو الصواب.
وأخرج ابن ماجه بإثر الحديث (٥٧٢) من طريق الأوزاعي، عن عطاء قال: بلغنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٢٠: والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته، عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم لأجل الجريح سواء كان أكثر أعضائه صحيحاً أو جريحاً.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحاً، غسل الصحيح ولا تيمُّم عليه، وإن كان الأكثر جريحاً اقتصر على التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>