وفيه بيان أن دية شبه العمد مغلّظة على العاقلة. وقد يُستدلّ بهذا الحديث على جواز السَّلَم في الحيوان إلى مدة معلومة، وذلك لأن الإبل على العاقلة مضمونة في ثلاث سنين. وفيه دلالة على أن الحمل في الحيوان صفة تُضبط وتُحصر. وقد اختلف الناس في دية شبه العمد: فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي. وإليه ذهب محمَّد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: هي أرباع. وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس. وقال مالك بن أنس: ليس في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ إلا الخطأ المحض والعمد. فأما شبه العمد فلا نعرفه. قلت [القائل الخطابي]: يشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد أثلاثاً بهذا الحديث. وذلك أنه ليس في العمد حديث مفسّر، والدية في العمد مغلّظة، وهي في شبه العمد كذلك، فحمل إحداهما على الأخرى. وهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعي لما فيه من شبه الخطأ كدية الجنين. (١) إسناده صحيح كسابقه. وُهَيب: هو ابن خالد بن عَجلان الباهلي مولاهم البصري. وهو في "صحيح ابن حبان" (٦٠١١). وسيتكرر برقم (٤٥٨٩). وانظر ما قبله. تنبيه: هذا الطريق لم يرد في أصولنا الخطية. وهو في النسخة التي شرح عليها أبو الطيب العظيم آبادي، وكلام المزي في "تحفة الأشراف" (٨٨٨٩) مُشعِرٌ بأنه ثابت هنا في "سنن أبي داود"، إذ أشار إلى قول أبي داود أثناء الخبر: إلى هنا حفظتُه عن مسدّد، وقال المزي بإثر طريق موسى هذا: ثم أخرجه (يعني الحديث) عَقِبه من حديث عبد الوارث عن علي بن زيد ... فذكر الطريق الآتي بعده.