للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن صَفوان بن سُلَيم، عن عطاء بن يَسار

عن أبي سعيد الخُدْري، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "غُسْلُ يومِ الجُمُعةِ واجب على كُلِّ مُحتَلِم" (١).

٣٤٢ - حدَّثنا يزيدُ بن خالد الرَّمليُّ، حدَّثنا المُفَضَّل -يعني ابنَ فَضَالة-، عن عياش بن عباس، عن بُكير، عن نافع، عن ابن عمر


=قال الإمام الخطابي في "معالم السنن": فيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، ولو كان واجباً لأشبه أن يأمره عمر رضي الله عنه بأن ينصرف فيغتسل، فدل سكوت عمر ومن معه من الصحابة على أن الأمر به على معنى الاستحباب دون الرجوب، ... ، ثمَّ ذكر أن الداخل عثمان، ثمَّ قال: وليس يجوز عليهما وعلى عمر ومن بحضرته من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب.
(١) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ١/ ١٠٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٨٧٩) و (٨٩٥) , ومسلم (٨٤٦) (٥)، والنسائي في "الكبرى" (١٦٨٠).
وأخرجه البخاري (٨٥٨)، وابن ماجه (١٠٨٩) من طريق سفيان بن عينية، عن صفوان، به.
وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٧)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٢٨).
وسيأتي برقم (٣٤٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.
قال الإمام النووي في شرح مسلم ١٢٣/ ٦: واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك.
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ١/ ٣٧٧: وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه، فيستحبُّ له، والثلاثة لأصحاب أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>