للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وهو في "مسند أحمد" (٣٣) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب.
وقد سلف في الحديث الذي قبله ذكر دية الأسنان وحسب من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. وإسناده حسن.
وانظر ما سلف برقم (٤٥٤٢).
ويشهد لذكر دية الأنف واليد والرجل والمأمومة والجائفة والأصابع والأسنان ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عند النسائي في "الكبرى" (٧٠٣٢) و (٧٠٣٣).
ويشهد لذكر دية الأصابع حديث أبي موسى السالف برقم (٤٥٥٦)، وحديث ابن عباس السالف أيضاً برقم (٤٥٥٨ - ٤٥٦٢) وإسناد حديث ابن عباس صحيح.
ويشهد لذكر دية الأسنان حديث ابن عباس عند ابن ماجه (٢٦٥١) وإسناده حسن. وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة".
قال الخطابي: لم يختلف العلماء في أن الأنف إذا استُوعب جدعاً نفيه الدية كاملة.
فأما الثندوة المذكورة في هذا الحديث، فإن كان يُراد بها رَوثة الأنف -وهو طرفه- فقد قال أكثر العلماء: إن فيها ثلث الدية، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وكذلك قال مجاهد ومكحول، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال بعضهم: في الرَّوثة النصف على ما جاء في الحديث، وحكاه ابن المنذر في "الاختلاف" ولم يسمّ قائله.
ولم يختلفوا في أن في اليدين الدية، وأن في كل يد نصف الدية، وفي الرجل الواحدة كذلك.
واختلفوا في اليد الشلاء، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فيها ثلث ديتها، وكذلك قال مجاهد: وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: فيها حكومة، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه.
ولم يختلفوا في أن في المأمومة ثلث الدية.
والمأمومة: ما كان من الجراح في الرأس، وهي ما بلغت أُمِّ الدماغ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>