للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابنِ عباسٍ، عن عمر أنه سأل، عن قضيَّةِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابِغة، فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ، فضربت إحداهما الأُخرى بمِسطَحِ فقتلتها وجنينَها، فقضى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في جَنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقتَلَ (١).


(١) إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريق، كما نص عليه الأئمة الخطابي في "معالم السنن"، والمنذري في "اختصار السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣ وغيرهم؛ لأن المحفوظ أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إنما قضى في جنينها بغرة، وبالدية على عاقلتها، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة السالف عند المصنف برقم (٤٥٦٨)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (٤٥٧٦)، وإسناداهما صحيحان، وكما في حديث جابر بن عبد الله الآتي برقم (٤٥٧٥).
وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (١٨٣٤٣) وغيره، فلم يذكر هذا الحرف.
ورواه ابن عيينة في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وحماد بن زيد عند النسائي في "الكبرى" (٦٩٩١) كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أن عمر بن الخطاب ...
مرسلاً. ولم يذكر فيه قتل المرأة القاتلة أيضاً. وخالفا ابن جريج فأرسلا الحديث وقد صحح البخاريُّ وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"، ٢/ ٥٨٧، وكذا صححه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٨٣.
وكذلك رواه ابن جريج عند عبد الرزاق (١٨٣٤٢)، ومعمر عنده أيضاً (١٨٣٣٩) وابن عيينة عند الشافعي في "مسنده" " ٢/ ١٠٣ - ١٠٤ ثلاثتهم عن ابن طاووس عن أبيه
مرسلاً. ليس فيه قتل المرأة القاتلة.
فثبت بذلك أن ذكر قتل المرأة القاتلة في هذا الحديث شذوذ، والله تعالى أعلم.
وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (٢٦٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٥) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٤٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٢١). وانظر تالييه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>