للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: هذا لم يروِه إلا الوليدُ، لا يُدرَى صحيح هو أم لا.

٤٥٨٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا حفصٌ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عمر ابنِ عبد العزيزِ

حدَّثني بعضُ الوفد الذين قدِمُوا على أبي، قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم: "أيُّما طبيبٍ تطبَّبَ على قومٍ لا يُعرَفُ له تَطبُّبٌ قبلَ ذلك فأعنَتَ، فهو ضَامِنٌ".

قال عبدُ العزيز: أما إنه ليسَ بالنَّعتِ إنما هو قطعُ العُروق، والبَطُّ، والكيُّ (١).


= وأخرجه ابن ماجه (٣٤٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٠٥) و (٧٠٣٩) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٧٠٠٦) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب عن جده. فلم يذكُر شعيبًا والد عمرو.
ويشهد له ما بعده. وهو وإن كان مرسَلاً، يحصُل بانضمامه إلى هذا الحديث قوة إن شاء الله، مع حكاية إجماع الأئمة على مضمونه، كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "الاستذكار" (٣٦٨٥٨)، وابن رشد في "بداية المجتهد" وغيرهم.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدّى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه مُتَعَدِّي، فإذا تولد من فعله التلفُ ضمن الدية، وسقط عنه القودُ، لأنه لا يستبدُّ بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل. قال المنذري في "اختصار السنن": بعض الوفد مجهول، ولا يُعلم له صحبة أم لا؟ قلنا: لكنه بانضمامه إلى الحديث الذي قبله، مع ما حكاه غير واحد من الإجماع على مضمونه كما سلف بيانه، يتقوى أمره إن شاء الله. حفص: هو ابن غياث.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٢١ عن حفص بن غياث، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>